22

-

قواعد استخراج نسخ الرسوم العدلية وتعريفها


يخضع استخراج نسخ الشهادات العدلية لعدة قواعد اعد منها ما يتعلق بالرسم ذاته وهذا ما سوف نتناوله في فقرة تبين خلال هذا المطلب.
الفقرة الأولى : قواعد استخراج نسخ الرسوم العدلية
ميز المشرع بين أرباب الشهادات وذوي الحقوق من جهة وبين الاغيار من جهة ثانية ، سواء بمقتضى الظهير المنظم لخطة العدالة أو في القانون المنظم لمهنة النساخة .
أولا : أرباب الشهادات العدلية .
يقصد بأرباب الشهادات من أطراف العقد بالنسبة للعقود التبادلية كالبائع و المشتري بالنسبة لعقد البيع . و المكري و المكتري بالنسبة لعقد الإيجار و الزوجين بخصوص الزواج أو الطلاق و المشهود له و المشهود عليه بالنسبة للواجب اللفيفية و يحق لأرباب الشهادات تسلم أصول الشهادات و كذا أخد نسخ منها [1]
ويدخل في مفهوم أرباب الشهادات كل شخص ورد اسمه بالوثيقة العدية .وغنى عن البيان أن طلب الحصول على نسخة في مثل هذه الأحوال لا يتوقف على إذن من القاضي المكلف بالتوثيق . وانه يكفي لاستخراج هؤلاء للنسخ على مجرد الإدلاء بما يثبت وهو يتهم [2]
ثانيا : ذوي الحقوق.
يقصد بدوي الحقوق أصول المالك و فروعه أي ورثة أصحاب الشهادة ولا يتوقف الأمر على الحصول على إذن من القاضي و إنما التأكد من مسألتين اثنتين هما :
أ – إثبات صفة طالب الشهادة ....... الوارث بالإراثة التي تفيد أن الشخص المذكور في الوثيقة المطلوب أخد نسخة منها وهو موروثة .
ب- إثبات الهوية بواسطة إحدى الوثائق الإدارية [3]
وكما يحق لأرباب الشهادات أخد نسخ منها يحق ذلك لذوي حقوقهم .
ثالثا : الأغيار 
المقصود بالأغيار الأصحاب الأجانب عن العقد ، وهم كل من ليس من أرباب الشهادات ولا من ذوي حقوقهم.


ويتوقف تسليم النسخة في مثل هذه الأحوال على إذن يصدره القاضي المكلف بالتوثيق بناء على طلب يقدمه له ذو المصلحة .
فالمسألة تقتضي :
· تقديم طلب إلى القاضي المكلف بالتوثيق.
· أن يكون الطلب معززا بالإثبات
· صدور أمر بذلك . [4]
ولقد نصت المادة 31 من الظهير المنظم لخطة العدالة كما يلي :
"تسلم أصول الشهادات إلى أربابها ، ويحق لهم أيضا أخد نسخ منها ، يحق لذوي الحقوق أن يأخذوا نسخا من الشهادات .
و إذا تعلق الأمر بغير أرباب الشهادات وذوي الحقوق أصدر القاضي التوثيق أمرا مبنيا على الطلب المقدم إليه بتسليم نسخة لطالبها بعد أن يثبت أنه لا يستطيع التوصل إلى حقه إلا بها [5]
أما القانون المنظم لمهنة النساخة فقد حدد مسطرة جديدة لاستخراج النسخ وهكذا نصت المادة 12 منه على انه : " تستخرج نسخ الشهادات المشار إليها في المادة 11 ، إذ يتعلق الأمر بأصحاب الشهادات أو ذوي الحقوق بناء على طلب كتابي يؤشر عليه القاضي المكلف بالتوثيق [6]
ب – شروط الأصل الذي تؤخذ منه النسخة .
سنبدأ هذه الفقرة بالتعريف بالشروط الأصل وهي أن يكون رسما تاما و أن يكون مما يجوز نسخه.
الشرط الأول : أن يكون الأصل رسما تاما :
الرسوم التامة هي التي تتوفر فيها كافة الأركان و الشروط المتطلبة في توثيقها فقها وقانونا ، ويتحقق ذلك بأن تكون موقعة من طرف عدولها ، وأن تكون مضمنة بسجلات التضمين المحفوظة بكتابة الضبط قاضي التوثيق ، أو محفوظة بكتابة ضبط القاضي المكلف بالتوثيق بطريقة قانونية – إذ يتعلق الأمر باستخراج نسخة من .... وأن تكون مخاطبا عليها من طرف القضاة الذين أديت عنهم شهاداتها[7]



أما إذا كان الرسم المراد استخراج نسخة منه غير تام ، كان يكون مضمنا بسجل التضمين وغير مخاطب عليه من طرف القاضي المكلف بالتوثيق الذي أدى لديه ، أو يكون مضمنا بسجل التضمين وغير متوقع من طرف العدليين المتلقيين له ، فإن النسخة لاستخراج منه إلا بعد إتمامه بإتباع المسطرة المنصوص عليها [8]
ومعناه هذه المادة أن شهادات المضمنة بسجلات التضمين غي تامة ، وإما أن تكون غير مخاطب عليها من طرف القاضي المكلف بالتوثيق وموقعه من طرف العدول المعنيين بها ، وإما أن تكون غير موقعة من طرف العدول المعنيين بها ، فهما إذن حالتان ، حالة عدم الخطاب عليها من طرف القاضي في وقت أدائها عنده ، حالة عدم التوقيع عليها من طرف العدول المتلقين المحررين لها.
ولكي يكون رسم تاما تعين على العدليين المعنيين توقيعها و تأكيدها لدى القاضي الذي يمارس شؤون التوثيق حاليا بصفة التي يحملانها إن كان مازالا من العدول المنتصبين للإشهاد ، أو التي كانت لهما إبان ممارستهما للخطة ، والمرتبطة بتصفية الأشغال الواجبة عليهما قبل أي انتقال أو استقالة أو إسقاط أو عزل ، وذلك تحت طائلة المسؤولية عن ذلك [9]
الشرط الثاني : أن يكون الأصل مما يجوز نسخه .
نص فقهاء التوثيق العدلي على ان كل رسم يخشى معه إعادة كتبه أو أدائه ، إعادته المطالبة بالحق ، فإنه لا يصح أخد النسخة منه ، وذلك كرسم الدين و الوصية و القرار والأمانه و الوديعة ، و ذلك تفاديا لأن يتقاضى الحق بالأصل فيتكرر التقاضي بالنسخ أو يقع إبراء في الأصل بإسقاط أو معاوضة أو يغيرهما ، ثم يطالب الحق بالنسخ مرة ثانية.
أما ما لا يخشى فيه التكرار المطالبة بالحق بإعادة كتبه و أدائه أو نسخه ، فإنه لا يمنع فيه ذلك ويجوز أخد النسخ منه ، وذلك كعقود الملكيات و البيع وغيرها ، و إذا كان الهدف من استخراج النسخ هو لمجرد الطعن فيها وإظهار عيوبها ، إذ يجوز استنساخها . [10]





وقد كان المشرع المغربي في السابق يأخذ بأحكام الفقه المذكورة بخصوص الشهادات التي تمنع أخد النسخ منها إذا خيف تكرار التقاضي بالحق على المشهود عليه ، إذا كان الفصل الثامن من ظهير 7 فبراير 1944 ، ينص على النسخ لا تؤخذ إلا من الرسوم التي يجوز أخد منها شرعا ، وهي بطبيعة الحال الرسوم المشار إليها أعلاه لرسم الدين و شبهه [11]
أما القانون الجاري به العمل الآن فإنه أطلق في جواز أخد النسخ من شهادات و لم يفرق بين شهادة وأخرى في ذلك ، وهو اتجاه سليم لا يسعنا إلا ..... نحبذه و نؤيده لأنه إذا كان الزمن الماضي ما يوجب التفريق بين الرسم ....... و الوصية و غيرهما ، اعتبارا لما كان عليه أكثر الناس في دفع الوثائق إلى من هي عليه ، إذا أدى الدين أو نفد الالتزام بإشهاد لا يسلم إلا بإشهاد.
فقد نصت المادة 37 من القانون المتعلق بخطة العدالة على ما يلي :
" تستخرج نسخ الشهادات وفق مقتضيات هذا القانون و القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 10-124 [12]
الفقرة الثانية : التعريف بالرسوم العدلية .
سنتطرق في هذه الفقرة إلى مفهوم التعريف بالرسوم العدلية وكذا الشروط التي يجب أن تتحقق في كل من المعرف به و المعرف ، على أن نرى كيفية التعريف بالشهادة غير المؤذاة و في الأخير سنتطرق إلى المسطرة المتبعة في ذلك .
أ – مفهوم التعريف بالرسوم العدلية 
إن الغرض المتوخى من التعريف بأشكال العدول هو القيام بالإجراءات اللازمة لإتمام الوثيقة العدلية حتى تكون حجة في يد صاحبها حتى يستفيد من الضمانات التي توفرها . [13]









ولقد ذهب بعض فقهاء الشريعة الإسلامية إلى أن السبب في التعريف بأشكال العدول أن شهادات العدول غير المخاطب عليها من طرف القضاة لا يعمل به إلا بعد الرفع على خط و شكل شاهديها و التعريف بهما تعريفا شرعيا .
و من المعروف أن القاضي المكلف بالتوثيق ، يخاطب على الرسم التعريف بعد إتمام الموجبات اللازمة لذلك و التأكد من خلوه من النقص ، وسلامته من الخلل فتصبح بذلك وثيقة تامة و الشهادة رسمية . [14]
ب – شروط التعريف بالرسوم العدلية .
* الشروط الخاصة بالعدل المعرف به . : يجب أن يكون المطلوب التعريف بخطة أو شكل عدلا منتصيا للإشهاد أثناء تلقي الشهادة المراد تعريفها ، ومزاولا لخطة العدالة بقرار وزير العدل .
ولا يجوز التعريف بخطوط أو أشكال بعض الأشخاص كما هو الحال بخصوص بعض الرسوم العتيقة المحررة من طرف أئمة المساجد أو غيرهم في الزمن الماضي و الذين لم يكن لهم أي ارتباط بوزارة العدل .
*الشروط المتعلقة بخط العدل : يجب أن يكون الشكل او الخط صادرا عن عدل ..... للاشهاد وقت التلقي [15]
- أن تكون العلامة تامة وقوية التشكيل مما يستحيل معه تزويرها أو تقليدها
- أن يتوفر الرسم الحامل للخط و الشكل ، حتى يتمكن العدلان المكلفان بتعري.... من كتابة وثيقة الرفع عليه .
- أن تكون الوثيقة مدرجة بمذكرة الحفظ .
- ألا يكون في الرسم المراد التعريف به ريبة من محو أو كشط أو غيرهما .
ت – التعريف بالشهادة غير مؤداه .
قبل صدور الظهير 7 يوليوز 1944 كانت الرسوم غير مؤذاة عند القاضي ، أن الخطاب لم يكن مفروضا آنذاك ، وكانت هذه الرسوم تعرض على أنظار المحاكم للاحتجاج بها بعد صدور الظهير المذكور ، كيف تعامل القضاء مع هذه الوضعية ؟ [16]


قضت محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها الصادر بتاريخ 27 دجنبر 1939 بأن الرسوم التي تمت قبل صدور الظهير 7 يوليوز 1914 ، و الموقع عليها من طرف عدلين ، تكون صحيحة رغم عدم المخاطبة عليها إذ تم التعريف بتوقيعي العدلين و انطلاقا من هذا القرار الأخير أصبحت مقتضيات الظهير السابق لا تطبق إلا على المحررات العدلية التي تمت بعد صدوره ، ولم يكن القضاء المغربي يتردد في إبطال كل المحررات ، خاليا من خطاب القاضي و هذا ما قضى به المجلس الأعلى في قرارين له ، الأول صادر بتاريخ 11 مارس 1970 ، والثاني في 2 يوليوز 1985 [17]، لهذا فإن الرسوم القديمة التي تمت قبل صدور الظهير المذكور و التي لم تكن تحمل خطابا القاضي لابد للاعتداد بها من التعريف بخطوط و أشكال عدولها .
ج – مسطرة التعريف بالرسوم 
للتعريف بالعدل و شكله أو بالقاضي المكلف بالتوثيق و شكله ، تتبع على التوالي الخطوات الاتية :
1- قيام من يعنيه الأمر بالبحث عن عدلين منتصبين للإشهاد يكونان عارفين بالعدل ، أو القاضي الذي سيكون محل التعريف و التفاهم معهما على ذلك ، فإن تعذر عن المعني بالأمر إيجاد من يعرف له بمن يريد لسبب من الأسباب ، له أن يرجع إلى قاضي التوثيق ليقدم له المساعدة اللازمة.
2- التقدم بطلب مكتوب في الموضوع إلى القاضي المكلف بالتوثيق ، يشار فيه إن اسم العدل الذي يريد التعريف به و بشكله ، و إلى رقم مذكرة الحفظ وممسك أو كناش الجيب كذلك ، أو سجل التضمين ، عند الاقتضاء ، مع بيان مراجع الشهادة في ذلك[18] إلى اسم العدلين اللذين وقع اختياره عليهما للقيام بالتعريف إن كان هو الذي اختارهما .








3- إذا تعلق الأمر بالتعريف من رسم عدلي قديم –حسب رأينا- وجب الإدلاء بأصا..... وهذا سواء كان الطلب يتعلق بالتعريف بالعدل وهو الغالب ، أو القاضي ، وهو النادر.
4- بعد تأكد القاضي من كون الشهادة المراد التعريف بها ، متوفرة على كافة الأركان و الشروط اللازمة للتعريف بها ، يصدر أمرا بتكليف العدلين المختارين من طرف المشهود له أو من طرفه هو للقيام بالمطلوب .
5- يقوم العدلان بإدراج إشهادهما بالتعريف في مذكرة الحفظ و تحريره في وثيقة طبقا لما فصلناه بحسب كل حالة : وبعد خطاب على الرسم لمده طلب التعريف .
6- أما إذا كانت الشهادة غير متوفرة على الشروط الضرورية للتعريف بها : أشهر القاضي على الطلب بالرفض مبينا أسباب رفضه ويحفظ الطلب ، وغالبا ما يتظلم أصحاب الشأن من ذلك إلى وزير العدل الذي يأمر بإجراء بحث في الموضوع و القيام بالدراسة اللازمة وعلى ضوء نتيجة الدراسة يتقرر ما ينبغي اتخاذه . [19]


















خـــــاتـــمـــــة :

هكذا اتضح لنا على أن احترام الإجراءات المتعلق بمراحل الشهادة يسد باب الطعن في الوثيقة الخاصة من الناحية الشكلية إلا ما يتعلق بالطعن بالزور هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن احترام الوثيقة أو بالأحرى الشهادة للمراحل المذكورة يمنح إمكانية للقضاء لاستعان بها من أجل فض الكثير من النزاعات بسبب الصفة الرسمية التي تتميز بها ، كما ان هذه الشهادة تصبح حجة مستقلة بذاتها سواء من مواجهة أطرافها أو في مواجهة الأغبار .

و إذا كان ما تطرقنا إليه هو كل ما يخص أهم القواعد المتعلقة بالشهادات العدلية ، فما هي أهم القواعد المتعلقة بمحرر هاته الشهادات أي العدول .








لائحة المصادر و المراجع


الكتب :
- أبو الشتاء الصنهاجي ، التدريب على تحرير الوثائق العدلية ، الجزء 2 .مطبعة الأمنية ، الرباط . السنة 1995 .
- محمد بن معجوز ، وسائل الإثبات في الفقه الإسلامي ، مطبعة النجاح الجديد ، الدار البيضاء ، السنة 1404 هـ - 1984 م.
- محمد جميل بن مبارك ، التوثيق و الإثبات بالكتابة في الفقه الإسلامي و القانون الوصفي ، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء ، الطبعة الأولى سنة 2000.
- محمد الربيعي ، الأحكام الخاصة بالموثقين و المحررات الصادرة عنهم ، المطبعة .... الوطنية ، الطبعة الاولى 2008 .
- محمد الشتوي ، المعين في التوثيق وقف الضوابط المنظمة لخطة العدالة ، الطبعة الاولى 2001 .
- العلمي الحراق ، الوجيز في شرح القانون المتعلق بخطة العدالة ، الطبعة الاولى 2009 .
- العلمي الحراق ، التوثيق العدلي بين الفقه المالكي و التقنين المغربي ز تطبيقاته في مدونة الأسرة ، مكتبة دار السلام ، الرباط ، طبعة 2009 .

الرسائل :
- محمد الربيعي ، محررات الموثقين وحجيتها في الإثبات في التشريع ..... رسالة لنيل ديبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص . جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 1987 /1988 .

المجلات :
- مجلة الدليل العملي للعقار الغير محفظ ، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونيو و القضائية ، سلسلة الدراسات و الأبحات العدد 2 ، الطبعة الثانية سنة 2002 .
- مجلة قضاء المجلس الاعلى ، العدد 31 ، سنة 1980
- مجلة توثيق التصرفات العقارية ، أشغال الندوة الوطنية المنعقدة بمراكش يومي 11 و 12 فبراير 2005 ، مقال الأستاذ ادريس بلمحجوب تحت عنوان " أهم توجهات المجلس الأعلى ورقابته في مجال شروط و تقنيات تحرير الوثيقة العدلية وصحتها "

القوانين :
- مدونة التسجيل و التنبر.
- القانون رقم 49.00 المتعلق بمهنية النساخة .
- القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة .

المراسيم :
- المرسوم رقم 2.08.378 المتعلق بتطبيق أحكام القانون المتعلق بخطة العدالة .
- المرسوم رقم 2.63.463 المتعلق بتنظيم قانون التسجيل و التنبر .

القرارات :
- قرار لوزير العدل تحت رقم 379.09 بتاريخ 12 ؤبيع الاول 1430 (8 أبريل 2009) بالجريدة الرسمية هدد 5729 بتاريخ 27/04/2009 و المتعلق بتحديد نمادج سجلات تضمين الشهادات العدلية .



[1] - محمد الشتوي " المعين في التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة" م.س ص 166

[2] - محمد الشتوي " المعين في التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة" م.س ص 167

[3] - الربيعي محمد "الأحكام الخاصة بالموثقين و المحررات الصادرة عنهم " دراسة على ضوء التوثيق العدلي و العصري – م . س ص 281

[4] - الربيعي محمد "الأحكام الخاصة بالموثقين و المحررات الصادرة عنهم " دراسة على ضوء التوثيق العدلي و العصري – م . س

[5] - محمد الشتوي " المعين في التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة" م.س ص 168

[6] - محمد الشتوي " المعين في التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة" م.س ص169

[7] - الحراق العلمي : م س ص 433

[8] - محمد الشتوي " المعين في التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة" م.س ص170

[9] - الحراق العلمي " التوثيق العدلي بين الفقه المالكي و التقنين المغربي . م س ص 90

[10] - الربيعي محمد "الأحكام الخاصة بالموثقين و المحررات الصادرة عنهم " دراسة على ضوء التوثيق العدلي و العصري – م . س ص 289

[11] - محمد الشتوي " المعين في التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة" م.س ص171

[12] - الحراق العلمي " التوثيق العدلي بين الفقه المالكي و التقنين المغربي و مدونة الاسرة " م . س . ص 396

[13] - محمد الشتوي " المعين في التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة" م.س ص172

[14] - الربيعي محمد "الأحكام الخاصة بالموثقين و المحررات الصادرة عنهم " دراسة على ضوء التوثيق العدلي و العصري – م . س ص 283


[15] - محمد الشتوي " المعين في التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة" م.س ص170-171

[16] - الربيعي محمد "الأحكام الخاصة بالموثقين و المحررات الصادرة عنهم " دراسة على ضوء التوثيق العدلي و العصري – م . س ص 283


[17] - محمد الشتوي " المعين في التوثيق وفق الضوابط المنظمة لخطة العدالة" م.س ص170

[18] - الحراق العلمي " التوثيق العدلي بين الفقه المالكي و التقنين المغربي و مدونة الاسرة " م . س . ص ...


[19] - الحراق العلمي " التوثيق العدلي بين الفقه المالكي و التقنين المغربي و مدونة الاسرة " م . س . ص 395

الموضوع الأصلي : قواعد استخراج نسخ الرسوم العدلية وتعريفها     -||-     المصدر : موقع عربي سوفت     -||-     الكاتب : جـــواد

هناك 6 تعليقات:

  1. سلام تام: اريد ان اعرف الثمن الذي يدفع لاستخراج نسخ الرسوم العدلية
    وشكرآ

    ردحذف
  2. ستام الله عليكم اريد ان اعرف من اين تستخرج الرسوم العدلية القديمة

    ردحذف
  3. سلام وعليكم عندي خطأ في الرسم العدلي كيف يمكن تصحيحه وشكرا ارجو ان تنصحوني

    ردحذف
  4. أزال المؤلف هذا التعليق.

    ردحذف
  5. جري وشوف ليجرب معاك

    ردحذف
  6. السلام عليكم
    كيف احصل على عقود مبيعاتي من 2014 إلى يومنا هدا للعلم انني وقعت عل مدركين حفظ على بياض ورفض العدول اطلاعي بمضمون التانية جزاكم الله خيرا

    ردحذف