22

-

النظـام الداخلـي للهيئـة الـوطنية للعـدول


 
  

مـقـتـضـيـات عـامـة:
بناء على القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة؛ الصادر الأمر بتنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.06.56 في 15 من محرم 1427 ( 14 فبراير 2006).، ولاسيما المواد 53-70-74 منه .
وبعد دراسة المشروع في عدة اجتماعات للمكتب التنفيذي؛ أيام:14/07/2007 و أيام 27 و28 و29/07/07 و15/09/2007 و آخرها 22/09/07 حيث تمت المصادقة على النظام الداخلي الآتي نصه :
الباب الأول : الالتحاق بخطة العدالة
المادة1 النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول هو مجموعة من القواعد التنظيمية والانضباطية التي يتطلبها تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها؛ وفق مقتضيات القانون رقم 16.03 المشار إليه أعلاه؛. ويعد ترجمة لنصوص هذا القانون وامتدادا له شعار الهيئة هو الهيئة الوطنية للعدول مع الإبقاء على الرمز الذي هو الميزان والشكل الدائري . المتعارف عليه .
شعار المجالس الجهوية هو شعار الهيئة الوطنية مع إضافة اسم المجلس .
المادة2 يتعين على رئيس المجلس الجهوي للعدول حضور جلسة أداء اليمين من قبل العدول، و يتولى تقديم العدول المؤهلين لأداء اليمين القانونية،بعد إعداد جدول بأسمائهم يتم تعليقها بمقر المجلس الجهوي وأقسام قضاء الأسرة التابع لها . يقوم رئيس المجلس الجهوي للعدول بمجرد إشعاره من طرف القاضي المكلف بالتوثيق، بفتح ملف إداري خاص بالعدل الملتحق .
يتعين علي العدل - بمجرد وضع شكله بكتابة ضبط القاضي المكلف بالتوثيق-أن يودع بكتابة المجلس الجهوي
الذي عين بدائرة نفوذه، نسخا .
مطابقة للأصل من قرار تعيينه؛ ومن بطاقة التعريف الوطنية ومن رسم ولادته ومن الشهادات العلمية التي حصل عليها، وصورتين حديثتين و بنسخة مطابقة للأصل من محضر أدائه اليمين؛ مع بيان العنوان الكامل للمكتب الذي سيعمل به، ورقم هاتفه؛ وبريده الإلكتروني إن كان تطبق الأحكام المشار إليها على العدل المنتقل .


المادة3 يحدث لكل عدل ملف إداري خاص به بمقر مكتب المجلس الجهوي، يضم الوثائق المشار إليها في المادة 2 أعلاه .
تضاف إلى ملف العدل بطاقة تحمل صورته، والمعلومات خاصة به، وفق نموذج يحدد بمقرر من المكتب التنفيذي .
تسجل بالبطاقة جميع الشكايات والمتابعات والأحكام الصادرة في مواجهة العدل، وكذا القرارات والأحكام النهائية الصادرة في شأنه
المادة4 يودع بمقر المكتب التنفيذي جدول بأسماء العدول حسب أقدميتهم، المفتوحة لهم ملفات بالمجالس الجهوية، تتضمن عناوينهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني إن كان يتعين تحيين الجدول المذكور على رأس كل سنة ميلادية تعلق بمقار المجالس الجهوية للعدول وأقسام قضاء الأسرة جدول بأسماء العدول المعينين بمنطقة اختصاص كل مجلس وفق الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى والثانية أعلاه .
المادة5 يمنع على كل عدلين رفيقين ، أن يكون لهما أكثر من مكتب واحد ينبغي أن يكون المكتب العدلي مجهزا تجهيزا لائقا وفق شروط تحدد بمقرر من مكتب المجلس الجهوي وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ المصادقة على هذا القانون .
يتعين على العدل قبل الإدلاء بعنوان مكتبه للقاضي المكلف بالتوثيق، الحصول على موافقة المكتب الجهوي على مواصفات المكتب العدلي الذي اختاره لممارسة الخطة .
يتعين على العدلين إشعار مكتب المجلس الجهوي للعدول المختص بكل تغيير لعنوان مكتبهما .
المادة6 يتعين على كل عدل نجح في الامتحان المهني وتعذر عليه الالتحاق بمقر عمله أن يشعر القاضي المكلف بالتوثيق تحت إشراف المجلس الجهوي بعذره داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 7 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة .
يشعر رئيس المجلس الجهوي للعدول القاضي المكلف بالتوثيق بالمانع الذي حال دون التحاق العدل المذكور في الأجل القانوني بمجرد اطلاعه على دلك يمنح للعدل الذي حصل له المانع من التحاقه بعمله أجلا يحدده القاضي المكلف بالتوثيق بتنسيق مع رئيس المجلس الجهوي للعدول .
المادة7 يقدم رئيس المجلس الجهوي للعدول أو من ينوب عنه،العدل المعين بمنطقة اختصاصه للمسؤولين القضائيين ولزملائه على مستوى نفوذ مقر علمه .
الباب الثاني : ممارسة خطة العدالة وعوارضها
المادة8 يجب على العدل أن يستقبل المتعاقدين باحترام كامل؛ وأن يتلقي الشهادة منهم في مكتبه مالم يكن هناك داع للتنقل لدى المشهود عليه .
وفي حالة توجه العدل يتم التلقي في أي مكان يشرف المهنة مع مراعاة متطلبات الكرامة المهنية .
وفي جميع الأحوال يمنع على العدل تلقي الشهادة بالأماكن العمومية المخلة بالمهنة .
المادة9 يتعين على العدل أن يقدم للمتعاقدين النصح والتوجيه قبل تلقي الشهادة منهم، وأن يبين لهم مزايا التوثيق الرسمي والضمانات القانونية التي يوفرها لمعاملاتهم .
المادة10 يستعمل العدل في ممارسة مهامه "مذكرة الحفظ" وكنانيش التصاريح و"و وصولات"و ملفات تحمل تأشيرة وطابع الهيئة الوطنية للعدول وتأشيرة رئيس المجلس الجهوي ،ويحمل الشارات والبطاقة المهنية التي تحمل طابع وتوقيع رئيس الهيئة الوطنية للعدول .
المادة11 يجب على العدل أثناء ممارسته مهامه أن يتحلي بالأمانة والوقار، وأن يحافظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين .
كما يتعين عليه أن يحافظ على الهندام اللائق بالمهنة، وأن يبتعد عن كل ما يمس الشرف والمروءة والأخلاق الحسنة أو يتناقض مع القوانين والأنظمة المعمول به .
يمكن للمكتب التنفيذي أن يحدث شارة خاصة بالعدول يحدد شكلها بمقرر خاص .
المادة12 إذا ثبت أن المتعاقدين غيروا وجهتهم إلى عدلين آخرين بعد أن تم التلقي بجميع شروطه، وجب عليهم أداء الأجرة المفروضة على الشهادة المتلقاة للعدلين االأولين كاملة؛ ويقع تحرير الشهادة وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا .
إذا غير المتعاقدون وجهتهم قبل تمام التلقي، فيحق لهم حيازة المستندات المعتمدة من العدلين الأولين بعد أداء أجر مساو للخدمة التي قدمها لهم .
إذا حصل خلاف بين عدول بسبب تغيير المتعاقدين وجهتهم، رفع الأمر،من قبل العدلين ،أو من قبل الأطراف المعنية ، إلى رئيس االمجلس الجهوي للعدول قصد التوفيق بين جميع الأطراف .
إذا احتد الأمر طبقت المسطرة المنصوص عليها في المادة 33 من هذا النظام
المادة13 يمكن عقد شراكة بين العدول لممارسة مهامهم بصفة جماعية،و ذلك بعد موافقة كتابية من رئيس المجلس الجهوي للعدول .
يتعين أن تكون الشراكة موثقة بعقد يتم إيداعه بمكتب المجلس الجهوي للعدول .
يتضمن العقد أسماء الشركاء، والأسس والمبادئ المنظمة لها ، والشروط المتفق عليها بين أعضائها وكيفية تسييره .
يخبر رئيس المجلس الجهوي للعدول، رئيس الهيئة الوطنية للعدول بكل عقد شراكة تم عقده بمنطقة اختصاصه .
إذا تم فسخ عقد الشراكة وجب على المكتب الجهوي تدوين الالتزامات والحقوق المترتبة على الفسخ في محضر، توجه نسخة منه إلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول .
يجب أن يتضمن المحضر بتفصيل عملية توزيع التجهيزات واقتسام الأموال باستثناء ما ذكر ، فإن المسؤولية المهنية تبقى شخصية، ولا يجوز الاتفاق على نقلها أو توزيعه .
المادة14 تسلم أصول الشهادات إلى أصحابها في ملف من ورق مقوى وفق نموذج يحدد بمقرر من المكتب التنفيذي وتطبق نفس الأحكام على النظائر .
المادة15 يتعين على العدل الذي يقوم بتصفية أشغاله بهدف التغيب مدة15 يوما فأكثر، أن يشعر مكتب المجلس الجهوي للعدول بمدة تغيبه كتابة .
إذا تعلق الأمر بالتوقف عن ممارسة المهنة لمدة مؤقتة وجب عل العدل المؤدون له بالتوقف إخبار رئيس المجلس الجهوي للعدول كتابة ببدء مدة التوقف مع الإدلاء بنسخة من الإدن الصادر في الموضوع .
وفي جميع الأحوال يتعين على العدل المأذون له بالتغيب أن يكلف أحد زملائه ليقوم بتسليم أصول الشهادات المنجزة والمستندات التي لم يحزها أصحابها، مع تسليمه جدول يتضمن أنواع الشهادات ومراجعها، وأسماء أصحابها، وخانة توقيعهم عند الاقتضاء .
بحرر محضر عند تسليم الجدول إلى العدل الخلف، يوقعه الطرفان، وتودع نسخة منه لدى مكتب المجلس الجهوي للعدول .
يسلم العدل الخلف أصول الشهادات مقابل وصل عدلي؛ وإذا لم يوجد فيتم تسليمها مقابل توقيع صاحبها على الجدول مع اقرار مصادق عليه إن اقتضى الأمر
المادة16 في حالة وفاة عدل يوجه رئيس المجلس الجهوي للعدول التعزية لعائلته .
يقوم رئيس المجلس الجهوي للعدول أو من ينوب عنه بحيازة كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ الخاصة بالعدل المتوفى .
يحرر محضر بإحصاء الكنانيش ومذكرات الحفظ، مع بيان حالتها .
تسلم كنانيش الجيب ومذكرات الحفظ المشار إليها أعلاه إلى القاضي المكلف بالتوثيق المختص وفق المسطرة المبينة في النص التنظيمي للقانون المتعلق بخطة العدالة .
الباب الثالث : التقيد بالواجبات والأعراف والتقاليد المهنية
المادة17 يتعين على كل عدل أن يلتزم بالأحكام والمقتضيات المنصوص عليها في هذا النظام؛ وكذا بكل الأعراف والتقاليد التي تقرها الهيئة الوطنية . للعدول والمقررات التي تصدرها بواسطة أجهزتها المختلفة .
المادة18 يجب على كل عدل الانخراط في أنظمة التغطية الصحية، والتقاعد والتكافل الاجتماعي، التي تبرمها الهيئة الوطنية للعدول مع إحدى المؤسسات المعنية، وذلك تحت طائلة اعتباره في وضعية إخلال بالتزاماته تجاه الهيئة .
المادة19 يتعين على العدل الذي تم نقله من مجلس إلى مجلس آخر استجابة لطلبه، أداء واجب الانتقال ، الذي يحدد مبلغه وكيفية أدائه بمقرر من المكتب الجهوي الذي انتقل إليه بتنسيق مع المكتب التنفيذي .
الباب الرابع : اختصاصات الهيئة الوطنية للعدول في التأطير والتنظيم والتوجيه
المادة20 يمارس المكتب التنفيذي الإشراف على أعمال مكاتب المجالس الجهوية، وله الصلاحية في توجيهها وتوحيد عملها .
تعمل مكاتب المجالس الجهوية بتوجيهات المكتب التنفيذي في حدود الصلاحيات المخولة له قانونا .
المادة21 يتعين على العدل توجيه جميع الطلبات والمراسلات والشكايات المهنية المتعلقة به تحت إشراف رئيس المجلس الجهوي للعدول .
المادة22 يمكن لرئيس المجلس الجهوي للعدول، إذا ثبت له أن عدلا أخل بالواجبات المهنية المنصوص عليها في القانون رقم 16.03، أو بالضوابط التنظيمية المنصوص عليها في هذا النظام، والنصوص القانونية ذات الصلة بخطة العدالة، أو المقررات التي تصدرها أجهزة الهيئة، أن ينبهه إلى ذلك برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل .
إذا بقي التنبيه دون جدوى بالرغم من توصل المعني بالأمر به، اتخذ المكتب الجهوي ما يراه في حق العدل المخالف ،و إشعار كل من السيد رئيس الهيئة الوطنية للعدول والقاضي المكلف بالتوثيق المختص والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالمخالفات موضوع التنبيه .
المادة23 يتعين على العدول تبادل الاحترام اللازم بينهم ومخاطبة بعضهم لبعض باللباقة التي تفرضها أعراف المهنة وتقاليدها العريقة ، ويمنع عليهم أن يتكلموا أمام المتعاقدين بما يسيء للمهنة، وبما يخدش في مصداقيتها .
المادة24 يتعين على كل عدل أن يبادر بكل استعجال للاستجابة لجميع الإرشادات والاستيضاحات والملاحظات التي يوجهها إليه رئيس المجلس الجهوي .
المادة25 يتحمل العدل المسؤولية الشخصية في كل ما يصدر عنه من بيانات أو منشورات أو بلاغات إعلامية أو إذاعية أو تلفزية بصفته المهنية ، ما لم يرخص له في ذلك من طرف الهيئة .
الباب الخامس : واجبات العدول نحو الهيئة
المادة26 يتعين على كل عدل أداء واجبات الانخراط والاشتراك السنوي والانتقال التي يحددها المكتب الجهوي بتنسيق مع المكتب التنفيذي .
كما يتعين عليه أداء الواجبات المادية الأخرى التي يمكن أن يحددها المكتب التنفيذي ، وعلى الأخص مبلغ الدمغة الذي يؤدى عن كل رسم يقدم للتضمين، وعن كل نسخة يوقعها العدلان طبقا للقانون رقم 49.00 والمراسيم المنظمة له .
المادة27 يصدر المكتب التنفيذي مقررا بتحديد مبلغ الإنخراط واشتراكات الأعضاء، وثمن بيع مذكرة الحفظ والوصولات،وكناش التصاريح، و الشارات والبطاقات المهنية ،ومبلغ الدمغة على الرسوم العدلية والنسخ التي يصرف ريع ذلك في التغطية الصحية والتقاعد والتكافل الاجتماعي وغيرها من مصالح العدول .
يحدد القسط الذي يخص الهيئة الوطنية في 15 % من المداخيل ، ويحدد القسط الذي يخص المجالس الجهوية من موارد الهيئة في 85 % منها، ويشمل هذا القسط جميع الموارد كيفما كان نوعها المنصوص عليها في هذا النظام على أنه يتعين على المجالس الحهوية أن تؤدي واجبات انخراط أعضائها في التغطية الصحية والتقاعد والتكافل الاجتماعي
المادة28 يلزم كل عدل بالإحترام اللآزم تجاه رئيس الهيئة الوطنية للعدول ورئيس المجلس الجهوي للعدول وكل ممثلي الهيئة ، أثناء قيامهم بالصلاحيات المنوطة بهم طبقا للقانون، ولهذا النظام، ولمقررات أجهزة الهيئة
الباب السادس : القواعد الحمائية للمهنة
المادة29 يمنع على العدل استخدام كل الوسائل التي تهدف إلى جلب الزبناء واستمالتهم .
كما يمنع عليه أن ينقص أو يتنازل عن جزء من أجرته، أو يقتسمها مع شخص آخر غير العدل الذي تلقى معه الشهادة، أو العدول الذين يعملون معه في إطار شراكة .
إذا ثبت أن العدل ينقص من التعريفة المقررة قانونا بالمرسوم المنظم لخطة العدالة، نبهه رئيس المجلس الجهوي فإن لم يمتثل رفع الأمرللنيابة العامة لفتح متابعة تأديبية .
يجوز للعدل استعمال بطاقات الزيارة للتعريف بمكتبه، ويمنع أن يشار فيها إلى صفته كعدل ،وعند الإقتضاء إلى المؤهلات العلمية التي يتوفر عليها .
المادة30 على العدل الذي تعرض لإهانة أو اعتداء أثناء مزاولته مهامه أو بسبب قيامه بها أن يشعر وجوبا رئيس المجلس الجهوي كتابة مع مراعاة حالات الاستعجال .
يتعين على رئيس المجلس الجهوي للعدول أومن ينوب عنه الحضور مع العدل المعتدى عليه وإبداء نظره في الموضوع .
كما يمكنه عرض النازلة على رئيس الهيئة الوطنية للعدول إن اقتضى الأمر ذلك .
المنازعات المهنية
الفرع الأول : العلاقة مع المسؤولين القضائيين
المادة31 لا يسوغ لأي عدل أن يرفع شكاية أو يقيم دعوى ضد قاض ، إلا بعد إشعار رئيس المجلس الجهوي للعدول، الذي يتعين عليه فورا القيام بمساع لإنهاء النزاع وديا، مع إشعار رئيس الهيئة الوطنية للعدول للتدخل إن اقتضى الحال ذلك،أو عند الوصول إلى حل ودي
المادة32 إذا حدث خلاف بين عدل أو أكثر وبين القاضي المكلف بالتوثيق أو أي مسؤول قضائي آخر أو أية جهة إدارية أخرى،وجب على العدل أو العدول المعنيين بالأمر، .أن يرفعوا الأمر في الحين إلى رئيس المجلس الجهوي الذي يقوم فورا بما يلزم، بعد إشعار رئيس الهيئة الوطنية للعدول للتدخل عند الإقتضاء
الفرع الأول : العلاقة مع المسؤولين القضائيين
المادة33 تعرض كل منازعة مهنية بين عدلين أو أكثر؛ على رئيس المجلس الجهوي للعدول ؛ للقيام بإجراءات الصلح والتوفيق بين الطرفين في جلسة يحضرها الكاتب العام للمجلس الجهوي أو من يفوض له بصفة كاتب .
تعرض كل منازعة بين عدل أو أكثر مع رئيس المجلس الجهوي أو مع عضو أو أعضاء مكتب المجلس الجهوي؛ على رئيس الهيئة الوطنية للعدول، وفق المسطرة المشار إليها في الفقرة السابقة .
يحدد رئيس المجلس الجهوي للعدول أو رئيس الهيئة الوطنية للعدول،حسب الحالة، تاريخ جلسة الصلح ، يستدعى لها الأطراف قبل خمسة عشر يوما .
إذا تم الصلح، حرر الكاتب العام محضرا بذلك، يوقعه جميع الأطراف، ويحفظ الملف .
إذا تعذر الصلح تم إصدار أمر بالتخلي ، وبحفظ الملف بمحفوظات الجهة المختصة .
إذا قام المجلس الجهوي بإجراءات الصلح ، وجب إخبار رئيس الهيئة الوطنية بمآل القضية في جميع الأحوال .
المادة34 إذا عرضت النيابة العامة او أية جهة أخرى أي إخلال ارتكبه عدل على رئيس المجلس الجهوي للعدول لإبداء الرأي، وجب عليه إحالة الأمر فورا على لجنة الشؤون العلمية والقانونية للدراسة وإبداء الرأي .
تنعقد اللجنة لدراسة الأمر وإبداء الرأي بدعوة من رئيسها داخل اجل ثلاثة أيام يحق للجنة المذكورة طلب إيضاحات من العدل المنسوبة إليه الإخلالات بحضور رئيس المجلس الجهوي للعدول، كما يحق لها الاطلاع على الوثائق والمستندات المفيدة في الملف برئاسة رئيس المجلس الجهوي .
يعد رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما، تقريرا مفصلا حول النتيجة التي توصلت إليها الدراسة، معززا بوجهة نظره .
إذا تعذر على اللجنة التداول في الموضوع، تعين على رئيس المجلس الجهوي إبداء الرأي داخل الأجل المذكور بعد استشارة من يوجد من أعضاء المكتب .
االباب الثامن : تسيير أجهزة الهيئة
الفرع الأول : العلاقة مع المسؤولين القضائيين
المادة35 يتكون مقر المكتب التنفيذي من مكتب رئاسة الهيئة الوطنية للعدول، ومكتب أمانة الصندوق، ومكتب الكتابة العامة، ومكتب المستشارين، ومكتب الاستقبال، ومكتب الضبط ، وقاعة الاجتماعات .
بالإضافة إلى مكتب المدير، ومكتب الكتابة الخاصة ومكتب المحاسب والتقني .
تخضع مقار مكاتب المجالس الجهوية للعدول لنفس الهيكلة المذكورة في الفقرتين المذكورتين حسب إمكانية كل مجلس .
المادة36 يشترط في المدير أن يكون حاصلا على الإجازة على الأقل، وأن تكون له تجربة ميدانية في الإدارة .
يشترط في التقني أن يكون حاصلا على شهادة في الإعلاميات تخوله ولوج إحدى الأسلاك الإدارية، مع تجربة ميدانية في مجال تخصصه .
يشترط في المحاسب أن يكون حاصلا على شهادة في الإعلاميات المحاسبية ، مع تجربة ميدانية في التخصص المطلوب .
يشترط في الكاتبة أن تكون حاصلة على دبلوم في نظام المعلوميات والتسيير الإداري ...
المادة37 المدير هو المسؤول الإداري الأول عن تصريف الأشغال المأمور بها من طرف رئيس الهيئة الوطنية للعدول، ورئيس المجلس الجهوي ، كل في مجال اختصاصه .
يسأل المدير عن الإخلالات التي يرتكبها ، وعن الإخلالات التي يرتكبها المستخدمون الذين يعملون تحت إشرافه .
المادة38 تسري الأحكام السابقة على مقار المجالس الجهوية للعدول .
المادة39 يصدر المكتب التنفيذي مقررا بتعيين المستخدمين وتحديد القواعد والشروط المتفق عليها؛ ويتولى رئيس الهيئة الوطنية للعدول تنفيذ المقرر المذكور .
يتخذ مكتب المجلس الجهوي للعدول مقررا بتعيين مستخدمي مقره يحدد القواعد والشروط المتفق عليها، ويتولى رئيس المجلس الجهوي للعدول تنفيذ هذا المقرر .
المادة40 يمسك ملف خاص لكل مستخدم بمقر عمله .
يتم إقصاء أو إقالة مستخدمي أجهزة الهيئة بمقرر معلل يصدره المكتب التنفيذي أو المجلس الجهوي كل في مجال اختصاصاته
المادة41 يتعين أن يكون مقر الهيئة الوطنية للعدول و مقار المجالس الجهوية مجهزة بوسائل العمل الضرورية لتصريف الأشغال الإدارية والمالية على الوجه المطلوب .
يتولى المدير المسير الإشراف المباشر على صيانة التجهيزات ، ويسهر على صلاحيتها .
المادة42 يقوم المدير بتنفيذ الأوامر والمقررات الصادرة عن رئيس الهيئة الوطنية ورئيس لمجلس الجهوي كل حسب اختصاصاته .
المادة43 تسرى مقتضيات مدونة الشغل على علاقة المستخدمين بالهيئة الوطنية للعدول أو بمكاتب المجالس الجهوية .

الفرع الثاني: التسيير المهني
المادة44 يحدث المكتب التنفيذي ومكاتب المجالس الجهوية كل حسب اختصاصاته أربع لجان دائمة هي لجنة الشؤون المهنية؛ ولجنة الشؤون الاجتماعية والمالية؛ ولجنة الشؤون العلمية والقانونية؛ ولجنة العلاقات الخارجية والتواصل يكون رئيسها وأعضاؤها من بين أعضاء المكتب ويمكن الاستعانة بأعضاء من خارج المكتب .
المادة45 تعرض أعمال اللجان على المكتب التنفيذي ومكاتب المجالس الجهوية ،كل حسب اختصاصاته، وذلك من أجل المناقشة والمصادقة عليها؛ ولا يحق لها اتخاذ أي قرار دون مصادقة المكتب تحت طائلة البطلان، مع مراعاة ما جاء في المادة 34 السالفة .
المادة46 تختص لجنة الشؤون المهنية بالسهر على تنسيق عمل المجالس الجهوية وعلى حسن سيرها؛ وتتبع التدابير اللازمة للحيلولة دون الوقوع في خلافات بين العدول ، أو بينهم وبين مكاتب المجالس الجهوية؛ مع العمل على صيانة مبادئ وتقاليد وأعراف المهنة والحرص على تثبيت أخلاقياتها؛ وعلى تقيد العدول بواجباتهم المهنية؛والدفاع عن حقوقهم .
المادة47 تختص لجنة الشؤون الاجتماعية والمالية بالسهر على كيفية استيفاء واجب الانخراط في الهيئة؛ وواجب الانتقال من مجلس إلى آخر؛ وواجب الاشتراك السنوي، وواجب الدمغة، وواجب النسخ، و على طبع وتوفير مذكرة الحفظ، والكنانيش اللازمة لممارسة المهنة، ووصولات أجور العدول، وتوزيعها على المجالس الجهوية، التي تضعها رهن إشارة العدول في الوقت المناسب، كما تختص بالبحث والتحضير لإبرام عقود التأمين والاحتياط الاجتماعي أو التقاعد الخاصة بالمهنة؛ وإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة العدول .
المادة48 تختص لجنة الشؤون العلمية والقانونية؛ بالنظر فيما يتطلبه تطبيق قواعد المهنة وتقاليدها وأعرافها؛ وكذا بالنظر – عند الاقتضاء – في تعديل النظام الداخلي للهيئة الوطنية، والتحضير لندوات علمية للعدول المتمرنين؛ وإقامة أيام دراسية عند لاقتضاء؛ وتقديم مشاريع دراسات وآراء فيما يعرض على المكتب التنفيذي من مسائل تتعلق بممارسة الخطة، ومشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها؛ وكذا إبداء الرأي في الشكايات المرفوعة ضد العدول إلى المكتب التنفيذي؛ والاستماع إليهم ورفع تقرير بشأنها - عند الاقتضاء - إلى الوكيل العام للملك المختص، و كذا فيما يعرض علي المكتب التنفيذي من طرف النيابة العامة من إخلالات منسوبة لأي عدل مع مراعاة المادتين 34 و35 من هذا النظام .
المادة49 تختص لجنة العلاقات الخارجية والتواصل بتنظيم التعاون مع الهيئات والجمعيات والمنظمات المهنية، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، وعلى خلق مجال للتواصل، ولرئيس الهيئة الوطنية تعيين لجنة لتتبع الحوار مع القطاعات الحكومية في المجالات المرتبطة بخطة العدالة، والقضايا التي تهم ممارسة المهنة .
المادة50 يسوغ للمكتب التنفيذي تفويض بعض صلاحياته إلى مكتب أو أكثر من مكاتب المجالس الجهوية للعدول .
المادة51 يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته برئاسة رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو أحد نوابه .
يجب أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع تاريخه ومقره و نقط جدول أعماله .
المادة52 تدون مقررات المكتب التنفيذي في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين و تسلم نسخ منه لكل واحد منهم .
المادة53 إذا تعذر على رئيس الهيئة الوطنية للعدول لسبب ما، القيام بمهمته المنتخب من أجلها، وجب على المكتب التنفيذي عقد اجتماع استثنائي بدعوة من ثلثي أعضائه يخصص لمناقشة الموضوع .
المادة54 يمكن لثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الدعوة إلى عقد الجمعية العامة استثناء لانتخاب رئيس جديد .
تتضمن الدعوة تاريخ ومكان إجراء الانتخاب؛ على أن يكون ذلك في أفق الشهرين المواليين لاتخاذ المقرر .
المادة55 إذا تعذر على أحد أعضاء المكتب التنفيذي القيام بمهمته المنتخب من أجلها، أو تغيب ثلاث مرات متوالية دون عذر مقبول أمكن للمكتب بعد استدعائه بطريقة قانونية والاستماع إليه، أن يدعو إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الجهوي المنبثق منه لتعويضه ،وذلك في أفق نفس الأجل المشار إليه في المادة أعلاه .
تجرى الانتخابات وفق المسطرة المنصوص عليها في هذا النظام .
يبت المكتب التنفيذي في طلبات الاستقالة المقدمة من المهام المقدمة إليه من طرف أعضائه داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتلقيها .
يتم سلوك المسطرة المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة من أجل إسناد المهمة موضوع الاستقالة .
المادة56 يؤدي أعضاء المكتب التنفيذي مهامهم بالمجان،غير أنه يحق لهم أخذ تعويضات عن تنقلاتهم والمصاريف التي يتحملونها بمناسبة ذلك، وتؤدى على حساب المجالس الجهوية .
حدد هذه التعويضات بمقرر من المكتب التنفيذي؛ على أن يراعى في ذلك معايير القرب والبعد عن مقر الاجتماع وكذا أيام وساعات العمل .
يخصص لرئيس الهيئة الوطنية للعدول تعويضا ماليا يستخلصه على رأس كل شهر مقابل الخدمات التي يقدمها للهيئة .
يحدد المكتب التنفيذي في جلسة خاصة التعويض المالي المذكور .
المادة57 يمارس رئيس الهيئة الوطنية للعدول جميع الصلاحيات المسندة إليه بمقتضى القانون وهذا النظام، و يمكن أن ينوب عنه في ذلك أحد نوابه الثلاثة بالترتيب، أو من يفوض له ذلك من أعضاء المكتب التنفيذي .
المادة58 يعتبر رئيس الهيئة الوطنية للعدول مسؤولا عن حسن سير الهيئة وأجهزتها، ويحق له تبعا لذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سيرها على الوجه المطلوب .
المادة59 يمكن لرئيس الهيئة الوطنية للعدول عند حصول تعثر في تسيير أحد مكاتب المجالس الجهوية، بسبب اختلاف أعضائه أو بسبب تخلي بعضهم أو كلهم عن مهامهم، أو بسبب خرق مقتضيات قانونية أو تنظيمية في تسيير مكتب المجلس من طرف الرئيس، أن يطلب من المكتب التنفيذي تطبيق البند الرابع من المادة 70 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة ، المتعلق بالتدابير المؤقتة لتسيير أحد المجالس الجهوية .
المادة60 إذا أخل أحد مكاتب المجالس الجهوية للعدول بالمهام المنتخب من أجلها؛ أو عجز عن القيام بها لسبب من الأسباب المشار إليها أعلاه، أمكن للمكتب التنفيذي تعيين مكتب المجلس الجهوي الأقرب للقيام بالمهام المسندة إلى المكتب الجهوي المخل،وذلك إلى حين تجديده بصفة قانونية على ألا تتعدى مدة الإسناد أربعة أشهر .
المادة61 يتم تعيين لجنة من بين العدول المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاص المجلس الجهوي المعني، قبل انتهاء المدة المشار إليها أعلاه، يعهد إليها بالتحضير لعقد جمع عام استثنائي لانتخاب رئيس وأعضاء مكتب جديد .
المادة62 يمارس الكاتب العام جميع الصلاحيات المتعلقة بالتسيير المهني، ولا سيم :
توقيع المقررات الصادرة عن المكتب التنفيذي .
تحرير محاضر الاجتماعات وتجميعها وحفظها وتبليغها .
تحرير المراسلات وتبليغها وحفظ نسخ منها .
تنظيم الواردات والصادرات المتعلقة بالتسيير المهني للهيئة .
حفظ الوثائق والمستندات .
ترتيب الملفات والسجلات .
يمكن أن ينوب عنه في ذلك أحد نائبيه بالترتيب، وتحفظ الملفات والسجلات بمقر الهيئة الوطنية .
المادة63 يتعين على المكتب التنفيذي والمجالس الجهوية تسليم المهام مباشرة للمكتب التنفيذي الجديد والمجالس الجهوية الجديدة بمحضر يوقعه الجميع .
المادة64 يمارس أمين الصندوق جميع الصلاحيات المتعلقة بإدارة مالية الهيئة، ولا سيما :
فتح حساب بنكي خاص بالهيئة الوطنية .
تحصيل الموارد المالية للهيئة وضبطها .
صرف المبالغ المالية وإنفاقها لحاجيات الهيئة وفق مقررات المكتب التنفيذي .
عرض مشروع الميزانية السنوي الذي أعدته لجنة الشؤون الإجتماعية والمالية المشار إليها في المادة 48 قبله على المكتب التنفيذي من أجل المصادقة عليه وذلك خلال شهر يناير من كل سنة .
تحضير مشروع ميزانية سنوية وعرضها على المكتب التنفيذي للمصادقة خلال بداية السنة المالية للهيئة .
وضع ميزانية منتظمة للهيئة ومسك المحاسبة المتعلقة بها، والتي تبين الوضعية المالية لها ولكل مجلس جهوي .
مسك السجلات والوثائق والمستندات الخاصة بالهيئة في الجانب المالي وحفظها في مقر الهيئة .
ينوب عن أمين الصندوق أحد نائبيه بالترتيب .
لا يمكن صرف أي مبلغ مالي إلا بموجب الصرف وبعد إيداع المبالغ المالية بالحساب المذكور
المادة65 يقوم أمناء صناديق المجالس الجهوية في الثامن والعشرين من كل شهر بإعداد تقرير المحاسبة الشهرية، يبينوا فيه المداخيل التي تم تحصيلها، و الموارد المعتمدة فيها، والقسط الذي يخص المجلس الجهوي منها .
يتعين عليهم كذلك أن يودعوا موارد الهيئة الوطنية للعدول في حسابها الخاص، بعد خصم القسط الذي يخص المجلس الجهوي الذي ينتمون إليه، وذلك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إنجاز التقرير المشار إليه .
يوجه أمناء صناديق المجالس الجهوية نسخة من التقرير الشهري ومن توصيلة الدفع البنكية إلى أمين صندوق الهيئة الوطنية للعدول بالبريد المضمون قصد تسجيل المداخيل الشهرية للهيئة في السجل المعد لذلك، وحفظ الوثائق المتوصل بها ضمن محفوظات الهيئة،وتسلم نسخ منها لرئيس المجلس الجهوي .
يدعو أمين صندوق الهيئة الوطنية لاجتماع خاص على رأس كل أربعة أشهر من أجل دراسة ومناقشة القضايا المتعلقة بالموارد المالية للهيئة، ويتم تحرير محضر بهذه الوضعية يوقعه جميع الأمناء .
يجب على أمين صندوق الهيئة إعلان الوضعية المالية المشار إليها كل أربعة أشهر على الأقل .
المادة66 يمارس مستشارو المكتب التنفيذي الصلاحيات المخولة لهم من طرف هذا الأخير، ويتم توزيع المهام عليهم عبر ملفات بحسب طبيعة موضوع كل ملف .
يمكن لرئيس الهيئة الوطنية للعدول إسناد الدراسة في ملف ما إلى أحد المستشارين بالمكتب التنفيذي، مع مراعاة تجربة المعني بالأمر وتكوينه وكفاءته .
كما يمكنه إسناد ذلك إلى خبراء متخصصين في المجال المعني، ولو كانوا من خارج سلك العدول .
الباب التاسع : الانتخابات
االفرع الأول: انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول
المادة67 يجتمع المكتب التنفيذي في النصف الثاني من شهر يوليو من السنة التي تنتهي فيها ولايته بطلب من رئيسه، من أجل تكوين لجنة تنظيمية للإشراف على إجراء انتخابات رئيس الهيئة الوطنية للعدول للولاية المقبلة .
تقوم اللجنة المذكورة بدراسة طلبات العدول المترشحين ولمنصب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، اعتمادا على القوائم المتوفرة بالمجالس الجهوية ،والجدول العام المتوفر لدى المكتب التنفيذي، المنصوص عليه في المادة 4 من هذا النظام .
يتخد المكتب التنفيذي المقرر المشار إليه في المادة 65 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة بعد انتهاء اللجنة من إعداد الجدول المشار إليها أعلاه؛ مع مراعاة الأجل المنصوص عليه قانونا .
المادة68 تشرف اللجنة المذكورة في المادة السابقة على تهيئ مقر الانتخابات والقيام بالإجراءات اللازمة لذلك، وعلى الأخص إعداد لائحة أعضاء الجمعية العامة، والوسائل الضرورية للعملية الانتخابية، بما فيها اللافتات والملصقات والمنشورات وأوراق التصويت والأظرفة .
المادة69 يسجل المكتب التنفيذي طلبات الترشيح الموجهة إليه في سجل خاص، حسب ترتيب ورودها عليه .
المادة70 تتم دراسة طلبات الترشيح من طرف اللجنة المذكورة في المادة68 المشار إليها أعلاه، ويتم تعليل قرارات رفض الطلبات غير المتوفرة على الشروط المطلوبة في ضلع الملاحظات بالسجل المذكور .
المادة71 يحصر المكتب التنفيذي جدول الترشيحات لمنصب رئيس الهيئة الوطنية للعدول يوم 15 أكتوبر من السنة التي تجرى فيها الانتخابات، ويعلق جدول المرشحين المقبولين بمقر الهيئة الوطنية للعدول، ومقار المجالس الجهوية بأقسام قضاء الأسرة مع تعريف مختصر عن كل مرشح .
المادة72 يعلن المكتب التنفيذي عن يوم وساعة إجراء الانتخابات ، ويعين مقر انعقاد الجمعية العامة، وذلك بالوسائل التي يراها مفيدة .
المادة73 يحدد المكتب التنفيذي شروط وآجال الحملة الانتخابية بمقرر يعين فيه تاريخ بداية الحملة وتاريخ نهايتها باليوم والساعة .
تسري نفس المقتضيات على مكاتب المجالس الجهوية .
المادة74 يرأس الجمعية العامة رئيس الهيئة الوطنية للعدول، ويتولى مهام الكتابة الكاتب العام .
في حالة تعذر حضور رئيس الهيئة الوطنية للعدول، تسند رئاسة الاجتماع إلى أحد نوابه وفق الترتيب في النيابة .
إذا كان رئيس الهيئة الوطنية للعدول أو أحد أعضاء المكتب التنفيذي مترشحين لمنصب رئيس الهيئة، عينت الجمعية العامة لجنة للسهر على الانتخابات يرأسها الأكبر سنا من أعضائها؛ ويساعده في ذلك عضوان آخران، على أن يكون أكبرهما سنا ملاحضا وأصغرهما مقررا .
إذا تـعـذر ذلك اختار الجمع العام لجنة تتكون من ثلاثة عدول غير مترشحين تتوفر فيهم كفاءة التـسيـير، يرأسها اكبرهم سنا للقيام بالمهام المذكورة .
المادة75 تستغرق أشغال الجمعية العامة يومين، يخصص أولهما لاستقبال أعضاءها وإلقاء كلمات الوفود الممثلة للمجالس الجهوية، وتلاوة التقريرين الأدبي والمالي ، والمصادقة عليهما، وتنعقد اللجان بموازاة ذلك لتقديم مقترحاتها وتوصياتها قصد عرضها للمصادقة من طرف الجمعية العامة .
تتكون كل لجنة من 21 عضوا ينتخبون من طرف مكاتب المجالس الحهوية مسبقا ويخصص اليوم الثاني للعملية الانتخابية وتسري نفس الاجراءات عند انتخابات مكاتب المجالس الجهوية .
المادة76 يتولى رئيس الهيئة الوطنية للعدول تلاوة التقرير الأدبي، الذي يتضمن الحصيلة العامة للولاية المنصرمة للمكتب التنفيذي، في ثلاث عناصر تشمل تشخيص: الواقع والإنجازات، ومخطط الآفاق .
المادة77 يتولى أمين الصندوق تلاوة التقرير المالي، الذي يتضمن هذا التقرير ثلاث عناصر تشمل المداخيل خلال الولاية المنصرمة ، والنفقات، والميزانية التقديرية للسنة الموالية .
المادة78 تشرف على عملية الانتخابات لجنة يرأسها أكبر الأعضاء الحاضرين سنا ويقرر فيها أصغرهم سنا .
المادة79 تطبق بشأن عملية التصويت القواعد والمبادئ المقررة في هذا النظام، والنصوص ذات الصلة به وتراعى فيها السرية المطلوبة .
المادة80 تتم عملية فرز الأصوات أمام الجمعية العامة، يعلن الرئيس أو أحد الأعضاء المساعدين ،وبعد الإنتهاء منها،نتائجها الكاملة واسم المرشح الفائز .
المادة81 يجب على كل ناخب أن يتسلم لائحة واحدة للتصويت على رئيس الهيئة ثم يتوجه إلى المكان المعد و يضع علامة أمام المرشح الذي يختاره على انفراد ثم يضعها بنفسه في صندوق الاقتراع الذي يجب أن يكون مغلقا، بعد أن يتأكد الجميع من فراغه قبل بدء عملية التصويت .
المادة82 تقع باطلة كل لائحة تصويت تلقى فارغة أو حاملة لأكثر من علامة على الأسماء المطلوب اختيارها .
المادة83 يسهر مقرر اللجنة المذكورة على تدوين أشغال العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بمحضر خاص يوقعه بمعية الرئيس .
يجب على رئيس اللجنة إيداع كل لوائح التصويت بكتابة الهيئة الوطنية؛ التي تحفظها إلى ان ينصرم الأجل القانوني للطعن في هذه الانتخابات، وبعد التأكد من عدم وجود أي طعن فيها .
المادة84 بعد انتخاب الرئيس الجديد للهيئة الوطنية للعدول يختلي أعضاء المكتب التنفيذي برئاسته لتوزيع المهام بينهم طبقا لمقتضيات المادة 69 من القانون المنظم لخطة العدالة .
يعتبر رئيس الهيئة الوطنية للعدول السابق عضوا شرفيا في المكتب التنفيذي، ويحضر جميع جلساته، وتسري نفس المقتضيات على رئيس المجلس الجهوي السابق .
يعلن رئيس اللجنة أو من ينوب عنه عن النتائج النهائية أمام أعضاء الجمعية العامة .
يحق لأعضاء الجمعية العامة البقاء في قاعة الاجتماع إلى حين تشكيل المكتب التنفيذي وإعلان نتائجه .
المادة85 يجب على رئيس الهيئة الوطنية للعدول تبليغ محضر الانتخابات إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط داخل أجل 15 يوما الموالية لإجرائها؛ مع إيداع نسخة منه بكتابة الهيئة الوطنية .
تسري نفس الإجراءات السالفة الذكر على انتخاب أعضاء ورؤساء المجالس الجهوية مع مراعاة الاختصاصات .
االفرع الأول: انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول
المادة86 يتم انتخاب رؤساء وأعضاء مكاتب المجالس الجهوية للعدول تحت إشراف المكتب التنفيذي حسب الجدولة التي يعدها هذا الأخير وفي الآجال المحددة قانون .
يتعين على كل مكتب مجلس جهوي للعدول - عند حلول السنة التي تجرى فيها الانتخابات - أن يدعو إلى عقد جمع عام يحضره جميع العدول المزاولين مهامهم بمنطقة اختصاصه،يخصص لانتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للعدول ،وذلك داخل الأجل القانوني الذي تحدد جدولته بمقرر من المكتب التنفيذي ، مع بيان تاريخ ومكان الاجتماع و تعليق إعلان بذلك بكتابة مقر المجلس الجهوي للعدول و بأقسام قضاء الأسرة، وتوزيعه عند الاقتضاء على أعضاء المجلس بالوسائل التي يراها المكتب مفيدة .
و كل ذلك قبل أسبوع على الأقل من التاريخ المحدد للانعقاد .
المادة87 يترأس الجمع العام المخصص لانتخاب رئيس وأعضاء المجلس الجهوي للعدول رئيسه الممارس، ويساعده عضوان من أكبر العدول الحاضرين، وعضوان آخران من أصغرهم .
في حالة تعذر حضور رئيس مكتب المجلس الجهوي الممارس تسند رئاسة الاجتماع إلى أحد نوابه وفق الترتيب في النيابة .
المادة88 إذا كان رئيس المجلس الجهوي للعدول الحالي أو أحد أعضائه مترشحين لمنصب رئيس أو عضوية مكتب المجلس، تسند رئاسة الاجتماع إلى الأكبر سنا من الجمع العام، ويساعده في ذلك عضوان آخران من أكبر و اصغر الأعضاء سنا من العدول الحاضرين في الجمع العام من غير المترشحين .
إذا تعذر ذلك اختار الجمع العام لجنة تتكون من ثلاثة عدول غير مرشحين تتوفر فيهم كفاءة التسيير برئاسة أكبرهم سنا .
المادة89 يمنع على غير الناخبين دخول قاعة العمليات الانتخابية، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 87 قبله .
المادة90 يتعين على مكتب المجلس الجهوي اتخاذ الترتيبات التنظيمية اللازمة للانتخاب؛ بما في ذلك تحديد ساعة بداية عملية الاقتراع وانتهائها؛ وتهيئ اللوائح الخاصة بالتصويت .
المادة91 تجرى انتخابات رئيس وأعضاء مكتب المجلس الجهوي للعدول في مقر محكمة الاستئناف أو في مقر المحكمة الابتدائية الواقعة بمدينة محكمة الاستئناف؛- بتنسيق مع المسؤولين القضائيين بخصوص التوقيت والمقر المناسبين - في جولة واحدة، على أن يخصص صندوق اقتراع خاص بانتخاب رئيس المجلس مع اعتماد لائحة بيضاء؛ وصندوق اقتراع آخر لانتخاب باقي الأعضاء مع اعتماد لائحة خضراء .
المادة92 يعين الجمع العام لجنة لسهر على عملية الانتخاب طبقا للمادة 75 قبل بداية عملية الاقتراع تعلن أسماء الترشيحات المقبولة بصفة نهائية لرئاسة وعضوية مكتب المجلس وتقدم تعريفا مختصرا بالسيرة المهنية والعلمية لكل مترشح .
المادة93 يجب على كل ناخب أن يتسلم لائحة واحدة للتصويت على الرئيس، ولائحة أخرى للتصويت على باقي الأعضاء، ثم يتوجه على انفراد إلى المكان المعد للتصويت ويضع علامة أمام المرشح الذي اختاره في اللائحة الأولى، وعلامات أمام الأعضاء الذين اختارهم في اللائحة الثانية شريطة ألا يتعدى عدد الأعضاء المطلوبين ثم يضع كل لائحة بنفسه في الصندوق المخصص للإقتراع كل على حدة ، وتعتبر لاغية كل لائحة تحمل تشطيبا أو كتابة أو زيادة على العدد المطلوب .
يجب أن يكون كل صندوق مغلقا وأن يتأكد الجميع من فراغه قبل بدء عملية التصويت .
المادة94 تعد باطلة لائحة التصويت التي تضم أكثر من عدد الأسماء المطلوب انتخابها؛ كما تقع باطلة اللوائح التي لم يشطب فيها على أي اسم .
المادة95 تتم عملية فرز الأصوات أمام الجمع العام الحاضر للانتخاب؛ وبعد الانتهاء منها يعلن رئيس اللجنة أو أحد الأعضاء المساعدين نتائجها الكاملة؛ على أن يبدأ في ذلك بإعلان اسم المرشح الفائز بالنسبة إلى الرئيس؛ ثم الأسماء الفائزين بالنسبة إلى باقي أعضاء المكتب .
يحق لأعضاء المجلس البقاء في قاعة الجمع العام إلى حين تشكيل المكتب وإعلان نتائجه .
المادة96 بعد انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس يختلي الفائزون - تحت رئاسة الرئيس المنتخب - لتوزيع المهام بينهم .
تتوزع المهام بين أعضاء مكتب المجلس بواسطة الاقتراع الفردي السري المباشر وبالأغلبية النسبية .
يعلن رئيس لجنة الانتخابات المذكورة النتائج النهائية أمام الجمع العام .
المادة97 تسهر لجنة الانتخابات على تدوين كل العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها بمحضر خاص يوقعه كل من رئيس اللجنة والأعضاء المساعدون المشار لهم قبله .
يجب على رئيس اللجنة إيداع الملف الانتخابي الأصلي لدى كتابة المجلس الجهوي و توجيه نسخة منه للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف داخل 15 يوما من تاريخ الانتخابات .
ولا يسوغ للمجلس الجهوي التخلص من هذه الأوراق إلا بعد انصرام الأجل القانوني للطعن وتأكده من عدم وجود أي طعن في الانتخابات .
المادة98 لا يجوز في أي حال من الأحوال رفع أو تأجيل أشغال الجمع العام المنعقد بصفة قانونية إلا بعد انتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس .
المادة99 تسلم المهام من طرف رئيس المجلس الجهوي السابق لرئيس المجلس الجهوي الجديد؛ وكذا من أعضاء المكتب السابقين لأعضاء المكتب الجديد، في أجل لا يتعدى 15 يوما من يوم الانتخاب .
تدون عملية التسليم في محضر يوقع من طرف الجميع؛ ويودع بكتابة مقر مكتب المجلس الجهوي ؛ وتوجه نسخة منه إلى مقر المكتب التنفيذي بالرباط ؛ويحق لكل عضو معني أن يتسلم نسخة منه .
المادة100 يعوض كل عضو تم انتخابه في أحد أجهزة الهيئة الوطنية للعدول، ثم تبين أنه لم يكن يتوفر على الشروط القانونية التي تؤهله لذلك، وكذا كل عضو استقال أو تمت إقالته، بعضو آخر فائز في قائمة النتائج الانتخابية .
وإذا تعلق الأمر برئيس الهيئة الوطنية للعدول أو رئيس المجلس الجهوي للعدول، يتم استخلافه بانتخاب رئيس جديد من طرف الجمعية العامة للهيئة الوطنية للعدول، أو الجمع العام للمجلس الجهوي للعدول .
ولهذه الغاية يتعين الاحتفاظ بقائمة احتياطية للرجوع إليها عند الإقتضاء بالنسبة للأعضاء .
المادة101 يتشكل مكتب المجلس الجهوي من رئيس ونائبين،وكاتب عام ونائبين، وأمين للمال ونائبين .
المادة102 يمارس مكتب المجلس الجهوي للعدول صلاحياته المنصوص عليها في المادة 74 من القانون المنظم للمهنة .
يمارس رئيس المجلس الجهوي الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 81 من القانون المتعلق بالمهنة ، وفي هذا النظام والأنظمة ذات الصلة وينوب . عنه في ذلك -عند الاقتضاء-احد نائبيه أو من يفوض له من أعضاء المكتب .
يسهر الكاتب العام على ضبط محاضر الاجتماعات والمراسلات والمحافظة على الوثائق والسجلات؛ ويوقع إلى جانب الرئيس على المقررات التي يصدرها مكتب المجلس؛ ويسهر على تبليغ المراسلات الصادرة والواردة؛ وينوب عنه في ذلك عند الاقتضاء أحد نائبيه بالترتيب .
المادة102 يتولى أمين الصندوق بجمع وضبط كل موارد المجلس والإنفاق والصرف لحاجيات المجلس؛ ووضع مشروع الميزانية العامة لعرضه على المكتب للمصادقة عليه عند نهاية كل سنة؛ وتصريف مداخيل ونفقات المرافق الاجتماعية والصناديق التي يمكن أن يستفيد منها المجلس؛ ويوقع على السندات البنكية والمصرفية مع الرئيس؛ أو من ينوب عنهما بالترتيب عند الاقتضاء .
وتتحدد صلاحيات المستشارين فيما يسنده إليهم رئيس المجلس .
يجب فتح حساب خاص بالمجلس الجهوي للعدول .
لا يصرف أي مبلغ مالي إلا بعد إيداعه بالحساب المذكور وبموجب مقرر من مكتب المجلس الجهوي .
المادة103 تقوم اللجان الجهوية بنفس مهام لجان المكتب التنفيذي مع مراعاة اختصاص هذه الأخيرة .
االفرع الأول: انتخاب رئيس الهيئة الوطنية للعدول
المادة104 ينعقد مكتب المجلس الجهوي تحت رئاسة رئيسه أو أحد نائبيه .
تتضمن الدعوة إلى عقد اجتماع المكتب نقط جدول أعماله التي تعد من طرف رئيسه .
المادة105 تدون مقررات المكتب الجهوي في محضر يوقع عليه جميع الأعضاء الحاضرين وتسلم نسخة منه للأعضاء .
المادة106 إذا تعذر على رئيس المجلس لسبب من الأسباب القيام بمهمته المنتخب من أجلها؛ يجب على مكتب المجلس عقد اجتماع استثنائي لمناقشة الموضوع واتخاذه مقرر ا بالدعوة إلى عقد الجمع العام لانتخاب رئيس جديد مع تحديد تاريخ ومكان إجراء الانتخاب؛ على أن يكون ذلك في أفق الشهرين المواليين لاتخاذ المقرر وذلك ما لم يقرر المكتب التنفيذي تفعيل مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 70من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة .
المادة107 إذا تغيب أحد أعضاء مكتب المجلس ثلاث مرات متوالية دون عذر مقبول أمكن للمكتب بعد استدعائه بطريقة قانونية والاستماع إليه أن يعتبره مستقيلا؛ ويتم تعويضه بالدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس في أفق نفس الأجل المشار إليه أعلاه، وفقا لمقتضيات المادة 56 من هذا النظام بعد أشعار رئيس الهيئة الوطنية للعدول .
يبت مكتب المجلس الجهوي في طلبات الاستقالة المقدمة إليه من طرف أعضائه، وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما الموالية لتلقي الطلب .
إذا لم يبث المكتب الجهوي داخل المدة المذكورة ،تطبق الفقرة 4 من المادة 70 من القانون 16.03 .
المادة108 يؤدي أعضاء مكتب المجلس الجهوي مهامهم بالمجان في الاجتماعات العادية. غير أنه يحق لهم أخذ تعويضات عن تنقلاتهم والمصاريف التي يؤدونها في الاجتماعات الاستثنائية .
تحدد التعويضات المتعلقة بالتنقل داخل منطقة اختصاص المجلس بمقرر من مكتب المجلس ؛ على أن يراعى في تحديدها المعايير المنصوص عليها في المادة 57 من هذا النظام .
يخصص لرئيس المجلس الجهوي للعدول تعويضا يستخلصه على رأس كل شهر من ميزانية المجلس، مقابل الخدمات التي يقدمها للهيئة كما تمنح له تعويضات عن التنقل داخل و خارج المجلس .
يحدد المكتب التنفيذي في جلسة خاصة التعويض المالي المذكور بمقرر .
الباب العاشر : البطاقة المهنية والشارة العدالة وعوارضها
المادة109 تضع الهيئة الوطنية للعدول بطاقة مهنية خاصة بالعدول؛ يحدد شكلها بمقرر من المكتب التنفيذي .
المادة110 توقع البطاقة المهنية من طرف رئيس الهيئة الوطنية للعدول بعد ملئها من طرف رئيس المكتب الجهوي؛ وتتضمن على الخصوص الاسم الكامل لصاحبها وتوقيعه وصورته وتاريخ انخراطه في المهنة .
المادة111 تتحدد صلاحية البطاقة المهنية في ثلاث سنوات، ويجب على كل عدل اقتناءها وطلب تجديدها عند مرور هذه المدة .
المادة112 تضع الهيئة الوطنية للعدول شارة خاصة بها؛ يحدد شكلها بمقرر للمكتب التنفيذي .
يحق لكل عدل استعمال الشارة - بعد أدائه مبلغ رسمها – على واجهة سيارته الخصوصية ولا يحق له استعمالها في غير سيارته .
المادة113 تطلب البطاقة المهنية والشارة وكافة مطبوعات الهيئة الوطنية للعدول من رئيس المجلس الجهوي وتسجل في سجل خاص يرقم وتختم صفحاته من طرفه .
يسري نفس الإجراء على رؤساء المجالس الجهوية ورئيس الهيئة الوطنية .
النظام ساري المفعول ابتداء من فاتح دجنبر 2007 .
الباب الحادي عشر : مقتضيات خاصة بالعاملين في مكاتب العدول
المادة114 يجب على كل عدلين – أو أكثر - ألحقا بمكتبهما العدلي مستخدما أو أكثر إشعار رئيس المجلس الجهوي المختص بذلك كتابة ،مع موافاته بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستخدم المعني بالأمر وبمعلومات عن سيرته الذاتية ومستواه الدراسي .
المادة115 لا يشرع المستخدم في القيام بمهامه إلا بعد توصله ببطاقة خاصة موقعة من طرف رئيس المجلس الجهوي للعدول المختص؛ ويتعين على المستخدم أن يبرزها أثناء القيام بمهامه .
المادة116 يجب على المستخدم أن يقوم بالواجبات والالتزامات التي يكلف بها من قبل العدل التابع له .
المادة117 العدلان المستخدمان مسؤولان عن عدم مراعاة هذه المقتضيات من طرف مستخدميهما؛ وذلك بغض النظر عن الإجراءات القانونية التي يمكن أن يتخذها رئيس المجلس الجهوي المختص ضد المستخدم المعني بالأمر شخصيا .

المادة118 يجب على المستخدمين مراعاة قواعد الآداب والالتزام إزاء رئيس المجلس الجهوي للعدول والقاضي المكلف بالتوثيق والمسؤولين القضائيين والعدول والنساخ .والمتعاقدين ، وأن يعطوا الأولوية للعدول دائما عند قيامهم بأي إجراء .
المادة119 قـرر المـكـتـب التـنـفيـذي للـهيـئـة الوطنية للعدول تحديد موارده كـالـتـالـي


موارد الهيئة الوطنية للعدول
الواجب المحدد
1
مذكرة الحفظ ووصولاتها
150 درهم
2
البطاقة المهنية
مجانا ( تسلم عند أداء واجب الاشتراك)
3
الشارة
200 درهم
4
الاشتراك السنوي
800 درهم
5
الانخراط
1000 درهم
6
دمغة الرسوم العدلية
20 دراهم
7
كناش التصاريح
30 درهم
8
الملفات
2 دراهـم
9
واجب الانتقال اسند تحديده الى المجالس الجهوية مراعاة للخصوصية
10
واجب دمغة النسخ المختلفة والأملاك تطبق بمقرر من المكتب التنفيذي
المادة120 فصل فريد: للمكتب التنفيذي الحق في مراجعة هذا النظام كلما دعت المصلحة العامة إلى ذلك، وكل تغيير وقع يجب إبلاغه إلى وزارة العدل والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف .
يشعر المهتمون والمعنيون بتطبيق قانون خطة العدالة رقم 16.03 بتاريخ المصادقة على هذا النظام عن طريق تعليقه بمقر الهيئة الوطنية والمجالس الجهوية وأقسام قضاء الأسرة .
يصبح هذا النظام ساري المفعول ابتداء من فاتح دجنبر 2007


 منقول للافادة

هناك تعليق واحد:

  1. هناك تعديلات على هذا النظام الداخلي للهيئة الوطنية للعدول

    ردحذف